أصدرت الجريدة الرسمية مرسومًا يُحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، موجّهًا للأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، مع جملة من التسهيلات والضوابط:
🔹 ممارسة فردية: الاستيراد المصغر يتم بشكل فردي من قبل المقاول الذاتي، خلال تنقلاته إلى الخارج.
🔹 سقف الاستيراد: لا تتجاوز قيمة السلع المستوردة 180 مليون سنتيم لكل تنقل، مع حدّ أقصى تنقلين في الشهر.
: تسهيلات إدارية وضريبية
- لا حاجة للسجل التجاري
- إعفاء من رخص الاستيراد المسبقة
- حق جمركي تفضيلي بنسبة 5%
- نظام ضريبي خاص
- محاسبة مبسطة
: شروط إلزامية
- عدم مزاولة أي نشاط مربح آخر
- الانتساب للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
- فتح حساب بالعملة الصعبة لدى بنك BEA
- تمويل النشاط من العملة الخاصة بالفرد
- احترام قوانين حماية المستهلك والأمن الوطني

: سلع محظورة
❌ المواد الصيدلانية
❌ السلع المحظورة أو الحساسة
❌ التجهيزات الأمنية والخاضعة لرخص خاصة
❌ السلع التي تمسّ بالأمن العام أو الآداب
📌 هذه الخطوة تندرج في إطار تشجيع الأنشطة الصغيرة والتجارة الفردية القانونية، وتقنين عمليات الاستيراد الموجهة للاستهلاك أو النشاط التجاري المصغر، ضمن سياسة مرنة تراعي متطلبات السوق المحلي والمقاولين الصغار.


